للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب من الجمهورية التونسية متزوج وموظف بإحدى المؤسسات أتقاضى أجرا شهريا قيمته ٤٠٠ دينارا أو ما يعادل ٣٥٠ دولارا وهو معدل الدخل الشهري في بلادنا.

فتحت في المدة الأخيرة دكانا لبيع المواد الغذائية بعد أن قدمت استقالتي من عملي وأصبح الدكان مورد رزقي الوحيد وزاد دخلي إلى ما يفوق ٦٠٠ دينارا والحمد لله ويعتبر هذا دخلا محترما مقارنة بمعدل الأجور.

أسأل: هل يجب عني إخراج الزكاة كل سنة أم لا أم أكتفي بالصدقة فقط. كذلك من الممكن أن تبقى بعض البضاعة في الدكان لمدة سنة كاملة بدون أن تباع فهل هذه البضاعة تجب عنها الزكاة.

وما هي القاعدة الفقهية في إخراج زكاة هذه الأنواع من التجارة.

وما هي عناوين الكتب التي يمكن أن تفيدني في هذا الباب.

معذرة عن الإطالة وعن سرد كل هذه التفاصيل.

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما معك في دكانك هو ما يعرف عند الفقهاء بعروض التجارة، ولا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين:

الأول: أن يحول عليه الحول، والحول هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.

الثاني: أن تبلغ تلك العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب.

وانظر الفتاوى التالية برقم: ٢٥١٣٢، ورقم: ٣٦٠٦٤.

وننبه إلى أن النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها، وعليه، فلو بقيت البضاعة أعواما وهي بالغة النصاب وجبت تزكيتها، وتمكنك مراجعة هذه المسألة في أي كتاب فقهي في باب الزكاة في فصل عروض التجارة.

والله أعلم.

...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>