للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام الجن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي سماحتكم في الرقية باستخدام الجن المسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير أن استخدام الإنس للجن على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يكون محرماً، وذلك كالاستعانة بهم في المحرمات، من الشرك والفواحش والقول على الله بلا علم.

الثاني: ما يكون مباحاً، وذلك كمن يستخدمهم في أمور مباحة، كإحضار ماله، أو دلالته على ما ليس له مالك معصوم، أو دفع من يؤذيه، ونحو ذلك من الأمور المباحة.

الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق.

وبناء على هذا التفصيل يمكن أن يقال إن استخدام الإنس للجن يباح في المباحات، ويحرم في المحرمات.

وعليه، فينظر في نوع استخدام الجن في الرقية هل هو من الاستخدام المباح، كجلب الأدوية والدلالة عليها؟ أم هو من الاستخدام المحرم؟ وذلك كالاستعانة به على أمور الشعوذة.

فالأمر متوقف على معرفة نوع الاستخدام، فما كان مباحاً جاز، وما كان حراما لم يجز.

والذي نراه هو ترك التعامل مع الجن مطلقا فلا يستعان بهم، ولا يركن إليهم، ولا ينبغي مخاطبتهم، ولا الحديث معهم، لما قد يترتب على ذلك من المفاسد والمضار.

وليعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولم يثبت عن واحد منهم أنه استعان بجني في رقية أو بحث عن متاع أو ضالة أو دفع أذى.

فعلم أن ترك ذلك هو الخير والصواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>