للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة شركة تركيب المولدات والأضواء لحساب الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركة تعمل في الكهرباء فتركب المولدات والأضواء لحساب الغير وغير ذلك من الخدمات غير التجارية.

وطبعا فإنها تشتري كميات كبيرة من المواد التي تحتاجها في هذا العمل وقد تبيع –عرضا- نسبة منها لبعض الحرفاء الراغبين في الشراء. فكيف تخرج الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المواد التي تشتريها الشركة تكون من عروض التجارة إذا اشترتها لتبيعها سواء كان بيعها لبعض الحرفيين فحسب أو للعملاء الذين تتعامل معهم أو لهما معا، ويتوقف تحديد ذلك على علاقة الشركة بالعملاء الذين تتعاقد معهم على أعمال المولدات والكهرباء وغيرهما فإذا كان العقد ينص على أن الشركة تبيع المواد للعملاء وتتقاضى نظير تركيبها أجرة معينة فالزكاة واجبة في هذه المواد والمواد التي تباع عرضا لبعض الحرفيين وذلك لما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.

وعلى ذلك، فإن الواجب في الزكاة على الشركة في هذه الحالة هو تقويم هذه المواد بقيمتها في السوق، ثم ضم تلك القيمة إلى ما عندها من نقود أو قيمة عروض تجارة اخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه الزكاة تخرج نقودا ولا يجوز إخراجها من المواد التي هي عروض التجارة في الراجح من أقوال أهل العلم خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضا أحظ للفقراء، وراجع الفتوى رقم: ٣٠٧٨، والفتوى رقم: ٥٢٠٩.

أما إذا كان العقد ينص على أن الشركة تقوم بتركيب المولدات أو الأضواء مع الالتزام بتوفير المواد اللازمة فهذا عقد استصناع ولا يكون على الشركة زكاة عروض هذه المواد في هذه الحالة لأنها لم تقصد بيعها للعملاء وإنما اشترتها لحاجتها وتكون الزكاة في هذه الحالة في النسبة التي يتم بيعها للحرفيين فقط، ولمعرفة عقد الاستصناع بشروطه راجع الفتوى رقم: ٤٨٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>