للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاتهام بالسحر لا يكفي فيه مجرد الشك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا تفعل لزوجة أخ تغش زوجها عند غيابه بالخروج دون علمه وكذلك تسحره وتمنعه من الذهاب إلى بيت أهله بالتعاون مع أمها وزوجة عم الرجل؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تيقنت من غشها إياه وخروجها من بيته دون علمه أو تأكدت من عملها للسحر له أو لغيره ونحو ذلك من الأمور المنكرة، فالواجب عليك نصحها وتخويفها عقاب الله تعالى إذا لم تتب وتقلع عن هذه الذنوب، فإن لم يفد ذلك فلا بأس أن تهدديها بإخبار أخيك بما يجري، وأظهري لها الجدية في ذلك. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٨٠٨٠.

ولكن ينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز لأحد أن يتهم أحداً بالسحر إلا ببينة، فالاتهام بالسحر أمر خطير، لا يكفي فيه مجرد الشك، والشيطان حريص على أن يشكك بعض الناس في بعض، ليفسد ذات بينهم، وخصوصاً بين الأقارب والأرحام والأصهار. فإن تاكدت من ذلك فالواجب ما ذكرناه سابقا، وإلا فيجب عليك الكف عنها وعدم رميها أو رمي غيرها بذلك.

وأما ما ذكرت من تآمرها عليه هي وأمها وغيرهما لمنعه من زيارة أهله وصلة رحمه فلا يجوز لهم ذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. {المائدة:٢}

ولا يجوز له أن يطيعهم في ذلك فيقطع رحمه الواجب عليه صلتها، وينبغي أن يلتزم بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن ليحمي نفسه من السحر والجان، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٨٨٢، ١٣٢٧٧، ٥٤٣٣، ٥٨٥٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>