للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمناء في صيام التطوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[من استمني وهو صائم صوم تطوع فماذا يلزمه؟ وهل يتم يومه أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء حرام ويأثم فاعله، سواء كان صائماً أم لا، فإن استمنى حتى أنزل فسد صومه، سواء كان الصوم تطوعاً أو فرضاً، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.

وعلى هذا فإن على من جرى عليه ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود لمثل هذا الأمر المحرم، وليس عليه إتمام اليوم ما دام قد أفطر فيه. ويرى بعض العلماء أن تعمد إفساد صوم التطوع يوجب قضاء ذلك اليوم الذي تعمد الإفطار فيه. ولبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٥٨١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>