للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا شيء على من احتلم في نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث في رمضان أني نويت الصيام ونمت قبل الفجر، ولكني احتلمت بعد الفجر واستيقظت أثناء الاحتلام ولم أحاول منع نفسي فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شيء على من احتلم في نهار رمضان لخروج ذلك عن اختياره. وعليه فإذا كان خروج المني بعد الفجر خارجاً عن إرادتك فلا إثم ولا قضاء عليك. أما إذا كان باختيارك وإرادتك فتكون بذلك قد ارتكبت إثماً عظيماً لانتهاكك لحرمة هذا الشهر وتعمدك إفساد الصوم، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم مع التوبة مما تجرأت عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>