للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السحر باب من أبواب الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في النساء الكبيرات السن اللواتي يذهبن إلى السحرة لعمل عمل لأولادهن الذكور حتى يسمعوا كلامهن ويكون الرأي لهن ولا يقوم أولادهن بطردهن ولا يسمعوا كلام زوجاتهن وهذا طبعا من الزاوية التي ينظرن لها ويقمن بتعليم بعضهن البعض ولا يرين أن هذا الأمر فيه منكر لأنهن يحافظن على أنفسهن وعلى أولادهن من الكنات والأمر أصبح أيضا للكنات فمن استطاعت أن تسبق الحماة في هذا الأمر وهن أيضا الكنات بفعلن ذلك السحر خوفا من الحموات ما نهاية هذا السباق المحموم من قبل الكنة وأم الزوج والجميع يقول إن هذا الأمر للحفاظ على العائلة، ودخلت على الخط أيضا ام الزوجة للحفاظ على زوج ابنتها فأصبح الجميع في دائرة السحرة والقول واحد للحفاظ على كيان الأسرة وماذا يفعل من يقع عليه هذا الأمر من الكنة أو من أم الزوج؟ التي لا تفعل السحر ولا تسعى إليه ولكن يعيش معها من يجاهر بالأمر ويراه قوة منه وضعفا من الطرف الآخر. نرجو النصيحة لهذا الداء المستفحل في المجتمعات اليوم.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السحر باب من أبواب الكفر ومثله الكهانة والتنجيم، قال تعالى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة: ١٠٢} . ولاشك أن الذي يأتي الساحر أو الكاهن أو المنجم مؤتمرا بأمره مصدقاً له يدخل تحت الوعيد الشديد الوارد فيما رواه أحمد وأبو دواد وغيرهم من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٣٢٨، والفتوى رقم: ٢٠٣٧١. وكل من ذكرت ممن أقدمن على هذا الفعل فقد وقعن في كبيرة من الكبائر، والواجب عليهن جميعاً أن يتبن توبة نصوحا ولا يرجعن إلى هذا الفعل أبداً. أما من وقع عليه السحر فعليه الالتجاء إلى الله بالدعاء والأخذ بأسباب العلاج المشروعة وذلك بأن يرقي نفسه بالقرآن والأذكار النبوية وهذا هو الأفضل وإلا فليذهب إلى أحد المشايخ المعروفين بالورع والصلاح وسلامة المعتقد ليرقيه بالرقية الشرعية وقد تقدم هذا في الفتاوى ذات الأرقام: ٥٤٣٣، ١٠٩٨١. وننبه إلى وجوب الحذر من إتيان السحرة وغيرهم من الكهان والمشعوذين لحل السحر لأن هذا أمر محرم كما بينا وراجعي الفتوى رقم: ٥٨٤٠٨. والواجب على كل من يعرف من يقمن بهذه الأعمال أن يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر بالضوابط الشرعية، وينصحهن بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبين لهن خطورة هذه الأسحار على الفرد والمجتمع، وأن من تأتي الساحر فهي مرتكبة كبيرة قد تؤول بها إلى الكفر والعياذ بالله، فإن انتهين وإلا فليخبر أزواجهن أو أولياء أمورهن عن هذه الأفعال ليأخذوا على أيديهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>