للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توفير المسلم مواقع للإنترنت تخدم النصارى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم توفير خدمات للنصارى في موقع يشرف عليه مسلم أو كما يسميهم أصحاب هذه المواقع المسيحيين، مثال على هذه الخدمات توفير قائمة بـ: مواقع تعادي المسيحية, أو توفير كتب مسيحية أو توفير منتديات للمسيحيين، وما حكم من يقول: من قال إنني يجب أن أبرمج موقعي لك فقط أنت المسلم، أنا مسلم وأنت مسلم ... ولكن النصراني أيضاً زميلي في العمل وصديقي، هل يجب أن أعاديه لأن حضرتك أردت هذا؟ أرجو تبيان السؤالين وبشكل مفصل رجاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم توفير مثل هذه الخدمات لأهل الباطل لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب {المائدة:٢} . وراجع الفتوى رقم: ٥٤٨٤٤.

وكون الواحد من هؤلاء زميلا للمسلم في عمله لا يسوغ له إعانتهم على باطلهم، بل ولا يجوز له أن يتخذه صديقا تكون بينه وبينه مودة لأن هذا مما جاء الشرع بالنهي عنه، فالواجب على من تلفظ بمثل هذه الألفاظ المذكورة بالسؤال أن يتوب إلى الله تعالى.

وأما مجرد الإحسان إلى الكافر في أمر دنيوي فهذا قد رخص الشرع فيه وندب إليه رجاء تأليف قلبه على الإسلام، ونرجو مراجعة الفتويين: ١٥٠٨٧، ١١٠٩٢٦. ففيهمما تفصيل لما أجملنا ذكره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>