للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز تعاطي السحر ولو كان لدفع مضرة أو جلب منفعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي تستخدم السحر لتقيد زوجها لأنها لا تثق فيه؟ أو تستخدم السحر لكي يقع الشخص في حبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسحر من أكبر المحرمات ولا يجوز استخدامه مطلقاً ولو كان لدفع مضرة أو لجلب منفعة دون إلحاق أذى بالآخرين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ١٦٥٣، والفتوى رقم: ٣٠٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>