للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اقتناء رموز أهل الكتاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم وجود صورة لمريم العذراء ويسوع المسيح أو صليب في بيت مسلم؟ شكراً لكم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم تعليق الصليب ولا صورة ما يزعم أنه المسيح المصلوب أو صورة مريم، وهذه الأمور تعتبر من شعائر أهل الكفر، وتعليقها فيه تشبه ظاهر بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ... رواه الترمذي وصححه الألباني.

وفي سنن أبي داود مرفوعاً: من تشبه بقوم فهو منهم ... والمسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً يجب عليه اتباع صراط الله المستقيم، الذي كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام رضي الله عنهم.

ومقتضى الاستقامة على هذا الصراط أن يجتنب المسلم طريق المغضوب عليهم والضالين، من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر، فلا يتبعهم في ضلالهم ولا يتشبه بهم في أفعالهم وألبستهم، ولا يخالطهم في أعيادهم وكنائسهم ومعابدهم، ولا يظهر الفرح والسرور بمناسباتهم ولا يهنئهم بها بل يتبرأ من ذلك كله ويسلم وجهه الله تعالى، وانظري للأهمية الفتوى رقم: ٥٦٦٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>