للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب القضاء على من استمنى في غير رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من يمارس العادة السرية وهو صائم في غير شهر رمضان، وهل عليه القضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإستمناء أو ما يُسمى بالعادة السرية حرام على الصائم وغيره، وانظر لذلك الفتويين رقم: ١١٧٨٦٨، ٧١٧٠.

فإذا ترتب على الاستمناء إنزال حصل به الفطر، وإن لم يُنزل لم يفطر، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. انتهى.

ثم إن كان صوم غير رمضان المسؤول عنه صوماً واجباً كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة، وجب القضاء.

وأما إن كان تطوعاً ففي وجوب القضاء خلاف، فذهب الأحناف والمالكية إلى وجوبه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القضاء لا يجب على من أفطر في صوم التطوع، جاء في المغني: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن. وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه، ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر: لا بأس به، ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان ... إلى أن قال: وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضى. انتهى.

والحاصل أن على من استمنى وهو صائم في غير رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم إن كان صومه واجباً فعليه القضاء، وإن كان تطوعاً فالراجح أن القضاء في حقه مستحب لا واجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>