للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المريض.. وقضاء الصوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة عمري ٣٣ سنة، وأعيش في النمسا، ومنذ ٥ سنوات في رمضان أتاني ألم شديد في الكلى، وأصر الطبيب وهو مسلم أن أفطر حتى أستطيع شرب كمية وافرة من الماء، وأفطرت ١٠ أيام، ولم أستطع قضاءها لأني حملت بعد ذلك بقليل وأتى رمضان التالي، وأنجبت ابني يوم ٤ رمضان، ولم أصم ولم أقض بعده لأني كنت أرضع، ورمضان الذي يليه لم أصمه لأني كنت حاملا في طفلي الثاني، وأرضع الأول، فأصبح علي قضاء أيام كثيرة لا أستطيع قضاءها؛ لأن لدي ألم في الكلى والمعدة، وأصوم رمضان بالكاد. فماذا أفعل علما بأن طبيبي يمنعني من الصيام لما أعانيه من ألم في الكلى من قلة شرب الماء، لأن النهار هنا طويل، نحن نصوم هنا حوالي ١٥ ساعة، وبالكاد قضيت حوالي ١١ يوما في الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا، ومع ذلك علي قضاء الكثير وأحس بتأنيب الضمير، وفي إجازتي الأخيرة لمصر أخرجت مالا لإطعام المساكين بدلا من القضاء. هل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأني لم أخرج عن الأيام كلها، ومازال علي الكثير هل أطعم مساكين؟ أم أنتظر الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا، وأقضي وإذا مت قبل ذلك فهل يخرج عني مال كفارة؟ افيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أولا أن يشفيك مما ألم بك من المرض. وأما عن الأيام التي أفطرتها فالأصل أن المفطر في رمضان يلزمه قضاء ما أفطره من الأيام لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. {البقرة: ١٨٤}

وإذا كنت قد أفطرت خوفا على نفسك أو خوفا على نفسك وجنينك أو رضيعك، فإن عليك القضاء فقط. وإذا دخل عليك رمضان آخر ولم تستطيعي قبله قضاء ما عليك لم يلزمك كفارة للتأخير، وإنما عليك القضاء فقط، وإن تمكنت من القضاء قبله ولم تقضي فعليك مع القضاء كفارة عن كل يوم، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٢٢٤.

وأما المرض فإن كان مرضك لا يرجى برؤه، وأخبرك الطبيب الثقة أن الصيام يضرك في الأيام الطويلة والقصيرة، فإنه يسقط عنك القضاء، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه أو تفطرينه مستقبلا. وإذا مت قبل الإطعام أخرج الإطعام من تركتك. وأما إن كان مرضك يرجى برؤه فإنه يلزمك القضاء بعد البرء فتقضين تلك الأيام من غير كفارة، وإذا كان الصيام لا يضرك في الأيام القصيرة يلزمك الصيام قضاء لا الإطعام. وانظري الفتوى رقم: ٢٥٧٦٩، حول أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي والفتوى رقم: ٧٥٨٩٦،عن مقدرا الإطعام وكيفية إخراجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>