للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء المستحاضة الصوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مستحاضة منذ مدة، وعلي أيام من رمضان. هل أستطيع قضاءها وأنا على هذه الحال؟ وهل يكون صيامي صحيحا؟ أفيدوني. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمستحاضة تصوم وتصلي باتفاق العلماء، فإذا ثبت كونك مستحاضة فلا حرج عليك في قضاء ما عليك من صيام، وصومك حال الاستحاضة صحيح بلا شك، بل إن القضاء واجب عليك قبل أن يجيء رمضان القادم وإن بقيت الاستحاضة.

قال العلامة ابن باز مبينا معنى الاستحاضة وأحكام المستحاضة: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>