للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز قطع الصوم الواجب للعذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[معلوم أن قطع صوم الفرض حرام لا يجوز، فإذا كان المرء يصوم قضاء فأراد أن يقلب النية إلى نفل حتى يتسنى له قطع الصيام لظروف ألمت به فهل ذلك يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سد الشرعُ باب الحيل، وتوعدَ مرتكبِ الحيل بأشد الوعيد، قال تعالى في حق اليهود الذين تحيلوا للاصطياد في يوم السبت: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ {البقرة:٦٥}

ثم إن المذكور في السؤال لا يعدو أن يكون قطعاً للصوم الواجب وإبطالاً له، فإن العلماء اتفقوا على أن من شرعَ في عبادةٍ واجبة لم يجز له قطعها بدون عذر، قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. {محمد: ٣٣}

وإذا كان هذا الأمر الذي ألمَّ بمن يريد قلب الفريضة إلى نافلة عُذراً شرعياً كمرضٍ أو نحوه فليقطع الصوم إذاً ولا داعي لهذا الالتواء، وأما إذا كان لا يبيحُ قطع الصوم، فإنه أيضاً لا يبيح قلبه نافلة بنية إبطال تلك النافلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>