للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل حول قضاء الصوم والصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الآن عمري اثنان وثلاثون سنة كنت في سنوات سابقة لا أصلي في الفترة ما بين اثني عشر سنة لغاية أربع وعشرين سنة وكنت أصوم إضافة إلى أني أفطر بعذر وكنت أحياناً قليلة أفطر بدون عذر. تبت إلى الله والتزمت بالصلاة والصيام وأقضي الأيام التي علي بعد انقضاء شهر الصيام.

السؤال هو ما علي من صيام في الفترة السابقة من سن اثنتي عشرة سنة وحتى سن أربع وعشرين سنة حيث إنني لا أذكر الأيام التي أفطرتها كم عددها، علماً بأنني في هذه الفترة لم أكن أصلي هل أقضي الفترة السابقة في هذا السن أم لا.

الرجاء ضرورة إخباري بذلك، علماً بأنني في خلال فترة اثنتي عشرة سنة وحتى تسع وعشرين سنة كنت بعد الانتهاء من الدورة أستحم ولكن حمام عادي وليس طهارة من النجاسة حيث كنت لا أعلم بذلك لجهلي وأنا الآن أريد معرفة ما يترتب على ذلك من صلاة وصيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٢٧٠٠، خلاف العلماء فيمن ترك الصلاة والصيام عمدا هل يجب عليه قضاء ما فاته أم لا، وبينا أن أكثر أهل العلم على وجوب القضاء وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وذكرنا أن مذهب الجمهور أحوط، وأن من جهل عدد الأيام التي ترك فيها الصلاة والصوم يحتاط فيقضي ما تبرأ به ذمته، والأبرأ للذمة في الصوم أن تقضي عن كل سنة شهرا كاملا كما بينا بالفتوى رقم: ١٠٠٤٤، إلا ما تيقنت صيامه فلا تقضيه.

وتقضين ما تركت من الصلاة والصيام بعد بلوغك دون ما قبله، ولمعرفة علامات البلوغ راجعي الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

وأما الصلاة مع الإخلال بشرط الطهارة جهلا ففيه أيضا خلاف بين العلماء بيناه بالفتوى رقم: ١٠٦٦٨٢، والجمهور على وجوب القضاء أيضا والأخذ به أحوط، ومن العلماء من ذهب إلى عدم وجوب القضاء. وراجعي تفصيل ذلك بالفتوى المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>