للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يشترط تساوي أيام القضاء مع الأداء طولا وقصرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أسأل عن رجل عليه قضاء بعض أيام من رمضان هل يشترط أن يكون طول مدة قضاء الصيام هى نفسها نفس مدة اليوم الذي أفطره، بمعنى أنه لو أفطر في يوم كان في الصيف وكان طوله ١٥ ساعة (من الفجر إلى الغروب) ، هل يصح أن يختار عمدا من باب التيسير يوما طوله ١٢ ساعة (من الفجر إلى الغروب) في الشتاء، أم أنه إذا فعل ذلك عمداً لا يصح القضاء، وإذا كان عليه أيام لا يعرف عددها بالضبط فأخذ بالأحوط وزاد يومين وصامهم، فهل إذا كان اليومان زيادة أو واحد منهم هل يؤجر على أنه نافلة أم لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نهى عن الربا فلا يقبله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط تساوي أيام القضاء مع أيام الأداء في الزمن لأن الله جل جلاله قال: فعدة من أيام أخر، وقد حصلت سواء كانت أطول من أيام القضاء زمناً أو أقصر.

وأما من لا يعرف عدد ما عليه من أيام يجب قضاؤها، فالواجب عليه التحري والاجتهاد في تحديدها ولو احتاط فهو أبرأ لذمته، فإن قدر أنها زائدة فإنه يثاب عليه ثواب نفل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>