للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أفطرت لكونها شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة مدة عادتها الشهرية عشرة أيام إلا أنه في شهر رمضان عندما قامت في اليوم التاسع من حيضها أفطرت على اعتقادها أن مدة حيضها لم تنته بعد إلا أنها لاحظت أنها قد طهرت في النهار ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده فهل تقضي اليوم أم تصوم شهرين متتابعين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة التي طهرت من الحيض لكنها شكت هل كان طهرها قبل الفجر أم لا؟ هذه كان عليها أن تصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه ثم يجب عليها قضاؤه بعد ذلك؛ لكن لا تلزمها كفارة في حال عدم صيامها لذلك اليوم.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله، والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج (المجموع) والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. انتهى.

وعليه، فالواجب الآن على هذه المرأة قضاء ذلك اليوم الذي طهرت فيه، ولا يلزمها صيام شهرين ولا غير ذلك، كما لا يلزم أيضا قضاء أي صلاة إلا الصلوات التي تحققت أنها قد طهرت قبل انقضاء وقتها لأن طهرها يعتبر شرعا من وقت اطلاعها عليه لا قبل ذلك. ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: ٣٩٣٦٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>