للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكافر إذا أسلم في رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل قد هداه الله إلى الإسلام في السادس والعشرين من رمضان فهل عليه الصوم؟

وماذا تنصحوني لكي أوجهه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكافر إذا أسلم في رمضان وجب عليه صيام ما تبقى من الشهر الكريم، ولا يجب عليه قضاء ما مضى قبل إسلامه. ففي الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء: عليه قضاؤه، وعن الحسن كالمذهبين، ولنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي، فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق. انتهى.

وعليه، فالواجب على الرجل المذكور صيام الأيام التي وقعت بعد إسلامه أو قضاؤها إن لم يصمها، والأحوط قضاء يوم إسلامه.

ثم إن من المتأكد عليك تبصيره بأمور دينه خصوصا أركان الإسلام الخمسة إن استطعت ذلك، وبقدر توجيهه وتفقيهه في أمور دينه يعظم ثوابك عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>