للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم تفرط بتأخير القضاء إلى شعبان]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة كان عليها قضاء أيام من رمضان، وذكرها زوجها في شهر رجب لتقضى ما عليها فتهاونت لاعتبار وجود فترة كافية قبل دخول رمضان لقضاء ما عليها فدخل عليها شعبان فاكتشفت أنها حامل وكانت ترضع أيضا ولم تقض لوجود الحمل مع العلم بأنها لم تسأل الطبيب للتجربة السابقة إذ أنها كانت متعبة جدا من الصيام نرجو

الإفادة عن الحكم وما هو موقف زوجها هل هو آثم أو عليه وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذه المرأة هو قضاء ما فاتها من رمضان بعد أن تتمكن من ذلك، وليس عليها سوى القضاء لأنها لم تفرط بتأخير القضاء إلى شعبان، وقد كانت أم المؤمنين عائشة لا تتمكن من القضاء إلا في شعبان، وبما أن هذه المرأة تعلم من تجربتها السابقة مشقة الصوم وهي حامل، فإن هذا عذر يبيح لها تأخير القضاء إلى حين زواله ولو أدركها رمضان آخر، أما زوجها فهو مأجور بتذكيرها بالقضاء وإعانتها على طاعة الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>