للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فعدة من أيام أخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمن أفطر رمضان بسبب عذر شرعي أن يدفع المال بدل القضاء؟ وهل يجوز لآخر الصيام عنه مع

قدرته على الصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من كان قادرا على قضاء ما أفطر في رمضان لعذر شرعي، لا يصح أن يصوم عنه غيره، ولا يصح أن يعوض الصيام الواجب عليه بدفع المال، بل الواجب عليه أن يقضي صوم الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٥] .

وأما من كان عاجزا عن الصوم والقضاء لمرضه مرضا لا يرجى برؤه، أو لشيخوخته، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لما روى البخاري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] .

قال: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وراجع للمزيد في الموضوع الفتوى رقم: ٦٦٧٣، والفتوى رقم: ١٧٦٧٦، والفتوى رقم: ٥٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>