للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل بقاء الصوم في الذمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أريد أن أسأل عن من شك أنه عليه أيام قد أفطرها في رمضان بعذر شرعي، مع العلم بأنه قد فات عليه أكثر من رمضان؟ أفيدوني أفادكم الله؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أفطر في رمضان بعذر شرعي كالسفر والمرض مثلاً، فإنه وجب عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها بعددها، وذلك لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤] .

هذا إن كان على يقين من ذلك، فإن شك في عددها هل أربع أو خمس صام خمساً لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة.

أما إن كان شك في أصل الصوم هل حصل منه أم لا، فالأصل بقاؤه في ذمته.

وعليه فالواجب قضاء الأيام التي لم يتحقق من صيامها، أما بخصوص تأخير القضاء حتى جاء رمضان الآخر، فينظر حكمه في الفتوى رقم: ٦٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>