للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء الصوم بين المشقة الفادحة والمشقة العادية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم٠٠علي ٧٠ يوم صيام ولا أستطيع الصيام لأنني لا أطيق الصوم إلا في رمضان وأتعب جدا ولكنني أحاول فهل من فتوى

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على من فاته شيء من صيام بسبب عذر أو مرض أو سفر أن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل، ومن ترك القضاء بدون عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر وجب عليه القضاء مع الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم مُدًّا. أما إذا كان تأخير القضاء بسبب العذر حتى دخل رمضان الآخر فليس عليه إلا القضاء إن كان عذره بمرضٍ يرجى زواله، أما إذا كان لا يرجى زواله فإن عليه الإطعام فقط.

وعلى ذلك، فإن كان تأخيرك لغير عذر، فعليك القضاء والكفارة الصغرى. أما إن كان لعذر واستمر عليك بحيث لا يرجى زواله، فعليك الكفارة فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للمشقة المعتبرة شرعًا، وهي المشقة الفادحة التي تلازم صاحبها، فله أن يطعم عن كل يوم مسكينًا كصاحب المرض المزمن. أما المشقة العادية فهذه لا اعتبار لها شرعًا ولا تنفك عنها العبادة، فيجب على صاحبها القضاء مع الكفارة إذا كان مفرطًا، والقضاء فقط إذا لم يكن مفرطًا.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>