للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تؤخر المرضعة القضاء حتى الفطام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة التي لم تستطع صيام شهر رمضان بسبب أنها كانت في فترة النفاس أن تتصدق بدلا من الصيام لأنها تريد أن ترضع طفلها وعند محاولتها للصيام تشعر بالتعب والصداع أم تنتظر إلى أن تكمل الرضاعة أي بعد عامين من الآن، أرجو أن تفيدوني بإجابة واضحة؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على من أفطر في رمضان لعذرٍ أن يقضي ما أفطر قبل دخول رمضان المقبل. فإذا أخر القضاء بدون عذرٍ شرعي حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وذلك لتفريطه في القضاء مع القدرة عليه، ومقدار هذه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم.

وهذه المرأة إن كان الصوم يضرها زمن الرضاعة فلها أن توخر القضاء حتى تفطم ولدها، وليس عليها إطعام. ولتفصيل ذلك انظر الفتوى رقم: ١٠٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>