للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز إفطار قضاء الصوم الواجب لإرادة الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذاكانت المرأة تقضي ما أفطرته في رمضان،

هل يجوز لها أن تفطر إذا أرادها زوجها أم لا؟

علما بأنها أخبرته قبل صيامها..

وإذا هددها بالطلاق.. ماذا تفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صوم كفارة، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قطعه، ويلزمه إتمامه، قال صاحب الشرح الكبير (٣/١١٣) : فإن دخل في صوم واجب كقضاء واجب، أو قضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب بالدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله، انتهى.

ويدل على ذلك ما رواه أبو داود وسعيد بن منصور والأثرم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئاً؟ " قالت: لا، قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لك أن تفطري من صوم قضاء رمضان لإرادة الزوج، ولكن يجب عليك إخباره، وطلب موافقته قبل البدء بالصيام، فإذا وافق وصمت ثم أراد -وأنت صائمة- ما يريد الزوج من زوجته، فلا يجوز لك طاعته، ولو هدد بالطلاق: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:٢] ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>