للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تصوم المرأة بدون موافقة زوجها، إذا كان الصيام قضاء عن شهر رمضان الذي أفطرت فيه، لأنها كانت في فترة نفاس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". وقد بين أهل العلم أن المراد صوم التطوع، لا صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب. وقضاء رمضان من الصوم الواجب، لكن لما كان هذا الواجب واجباً موسعاً فيه فيجوز للمرأة تأخيره إلى أن يبقى قدر أيامها قبل دخول رمضان الثاني عليها، ويشهد لذلك حال عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في المتفق عليه عنها قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن على المرأة أن لا تصوم قضاءها إلا بإذن زوجها، لعدم تعين هذا الوقت في حقها فإذا لم يبق دون رمضان إلا قدر قضاء أيامها تعين عليها الصوم ولو لم يأذن زوجها، وهذا متوجه إن شاء الله.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>