للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفطرت في رمضان٢٠٠٧، ١٢يوما بسبب المرض ولم أقضها إلى الآن. مع العلم أني صمت في شوال ٥ أيام تطوعا، وقبل عيد الأضحى ٧ أيام تطوعا. فهل يمكن اعتبار تلك الأيام قضاء لرمضان وكيف أتصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكن اعتبار تلك الأيام - التي صمتها بنية النفل - قضاء عن الصيام الواجب عليك لأنك لم تنو الصوم الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ... متفق عليه.

وقد كان الأولى بك أن تبادر لقضاء الصيام الواجب عليك قبل أن تتطوع بالصوم, وكان الواجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها قبل دخول رمضان آخر, ويتعين عليك الآن التوبة إلى الله تعالى من تأخير القضاء, وقضاء تلك الأيام التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير من غير عذر؛ لما ورد عَن اِبْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ فَرَّطَ فِي صِيَام رَمَضَان حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ لِيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَيُطْعِم مَعَ كُلّ يَوْم مِسْكِينًا. اهـ. رواه الدارقطني وغيره, وهذا قول جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: ... اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء -وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن عبّاس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمّد والزّهريّ والأوزاعيّ وإسحاق والثّوريّ - إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم ... اهـ. وانظري الفتوى رقم: ٧٧٨٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>