للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المريض إذا أخر القضاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[في رمضان الماضي كنت قد أجريت عملية جراحية ولم أستطع أن أصوم رمضان كاملاً، وبعدها بفترة صمت قليلاً ولكني كنت أتعب من جراء الصيام بسبب العملية، والآن باقي علي ٢٢ يوما يجب أن أقضيهم. هل أستطيع إكمال الصيام بعد رمضان الآتي؟ وهل يجب أن أدفع كفارة عن هذه الأيام؟ وما هي الكفارة التي يجب دفعها وكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأيام التي أفطرتها دين في ذمتك لا بد لك من قضائها. لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:١٨٤} .

فإن استطعت قضاء تلك الأيام أو بعضها قبل دخول رمضان القادم وجب عليك ذلك، وإن عجزت فعليك القضاء متى قدرت عليه بعد رمضان القادم، هذا بالنسبة للقضاء، وأما الفدية فإن كنت أخرت القضاء لعذر كمرض أو خوف من تأخر برء أو نحو ذلك فلا فدية عليك، وإن كنت أخرت القضاء لغير عذر وكان الصوم لا يضر بك، فعليك الفدية عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخول رمضان الآخر، وهذه الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها مد من طعام وهو ما يساوي ٧٥٠ جراما تقريبا، والاحتياط أن تكون الفدية عن كل يوم نصف صاع خروجا من الخلاف ونصف الصاع مدان من طعام، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: ٧٠٣٥، ١١٩٠٣٤، ١١١٥٥٩، ١١٤٤٤٠، ٧٦٧٦٢، ١٢٥٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>