للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يطالب غير المعذور بالإطعام زيادة عن الأيام التي أخر قضاءها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كان علي قضاء من رمضان سابقا، أيام لا تتعدى ٢٠ يوماً وأنا سوف أصوم إن شاء الله ٣٠يوما (مع العلم بأني صمت ٢٤ يوما وبقي ٦ أيام) وأنا بإذن الله سوف أخرج الكفارة ٤٥ كيلو من الأرز لها, السؤال هو: أنا أشك في أن الأيام التي صمتها خطأ، فهل أعيد صيام الأيام التي صمتها من جديد وأضاعف دفع الكفارة بأن أدفعها٩٠ كيلو بدل ٤٥ كيلو, فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل قد صام عشرين يوماً بنية القضاء فلا يطالب بالزيادة على ذلك، فإن زاد على ذلك تطوعاً فحسن، وإن كان قد أخر القضاء إلى رمضان التالي من غير عذر معتبر شرعاً كالمرض أو السفر، فعليه أن يطعم عن كل يوم أخر قضاءه مسكيناً، مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي ٧٥٠ جراماً تقريباً من الأرز، ولا يطالب بإطعام أكثر من عدد الأيام التي أخر قضاءها لغير عذر معتبر.

أما إن أخر القضاء لعذر كمرض أو سفر فلا يجب عليه إلا القضاء، هذا ما يجب على من أفطر في رمضان، ثم إنه لا عبرة بالشك في صحة الصيام بعد انتهائه لأن الشك في العبادة بعد انتهائها والفراغ منها لا عبرة به كما ذكر أهل العلم، وعلى هذا فليس عليه الآن إلا الإطعام على نحو ما ذكرنا إن كان أخر القضاء لغير عذر معتبر شرعاً، وإلا فلا شيء عليه.

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٥١٨، والفتوى رقم: ١٠٤٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>