للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استضافة من ينكر أصول الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخو زوجتي علماني أي لا يؤمن بحاكمية الله ولا يؤمن بالعديد مما جاء في القرآن من واجبات وتحريم مثل وجوب الحجاب ويهاجم الحجاب ومظاهر التدين علنا وفي وسائل الإعلام، فهل لي أن أتودد إليه وأن أستضيفه وأقبل استضافته لي، مع العلم بأني أرفض ذلك، ولكن زوجتي في حيرة من أمرها، وما هي حدود علاقتها الشرعية بأخيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكر عن هذا الشخص من عدم الإيمان بحاكمية الله تعالى وإنكاره ما جاء في القرآن من الواجبات والمحرمات كأمر الحجاب، فهذا من الكفر بالله تعالى، فالواجب أن ينصح ويذكر بالله وبأليم عقابه إن لقيه وهو على هذا الحال، وينبغي الترفق به في ذلك فلعله يتوب، وليس ذلك ببعيد، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٥٣، ١٠٠٢٢٦، ١٠٢٩٢٢.

ولا حرج في استضافته أو قبول ضيافته، ولكن لا يجوز أن يؤكل من ذبيحة ذبحها بنفسه، وينبغي أن يستغل أمر هذه الضيافة في توجيهه إلى الخير وكفه عن الشر، وإن رجي أن ينفعه الهجر ويزجره عما هو فيه، فينبغي أن يهجر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٥٢٣٨.

ويجوز لأخته صلته وإن استمر على هذه الأفكار الكفرية، ولكن لا تجب عليها صلته لأن الراجح عدم وجوب صلة الرحم الكافر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦١٩٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>