للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يفطر المؤذن بمجرد الغروب أم بعد ما يؤذن]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا مؤذن يعتمد عليه الناس في أذان المغرب في أول غروب الشمس، هل له أن يفطر ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر لاعتماد الناس عليه في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في وقت إفطار الصائم هو التحقق أو غلبة الظن بغروب الشمس، وله تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، وبالتالي فإذا كان المؤذن المذكور عدلا عارفا بالأوقات جاز تقليده في دخول الوقت والإفطار، وبما أن تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب سنة فالظاهر لنا أن الأولى في حق المؤذن أن يفطر قبل الأذان اتباعا للسنة، ولا يؤخر الإفطار لتعجيل إفطار غيره لأن الإيثار بالقرب مكروه عند بعض أهل العلم، وأجازه بعضهم من غير كراهة، وبإمكان المؤذن المذكور أن يفطر بشيء يسير كتمرات ونحوها، ثم يؤذن فيجمع بين الأمرين، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>