للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعامل مع الساحر والأكل من طعامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل تمائم للعين والشفاء من الأمراض ولإصلاح العلاقة بين المرأة وزوجها بإذن الله تعلى كما يقول، مع أنه يدعي أنه لا شافي إلا الله، كما أنه يسأل عن اسم الأم، هل في حكم الساحر أم لا، علما بأنه يدعي عدم علمه بأي نوع من أنواع السحر ... وهل يجوز الصلاة خلفه والتعامل معه من بيع وشراء واستغلا ل سيارته والزواج من عنده، وهل يجوز الأكل والشرب من عنده والتعامل بماله إن أعطاه كهبة؟ وفقكم الله وسدد الله خطاكم وجعل الجنة مأواكم، والله المستعان ... وصلاة والسلام على خير الخلق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال عن اسم الأم من القرائن الدالة على السحر أو الشعوذة، والدواء إن لم يكن بالطرق التجريبية المعروفة عند الأطباء أو بالرقية الشرعية فإنه يعتبر من الدجل، ومن المعروف أن من أنواع السحر سحر العطف الذي يدعون به الإصلاح بين الحبيب وحبيبه.

وبناء عليه فننصح بالبعد عن التعالج عند هذا الرجل وعدم الصلاة خلفه، وأن تناصحوه فيما يعمل من الأمور.. وأما التعامل معه بالبيع والشراء واستعارة سيارته وزواج إحدى بناته إن كانت صالحة والأكل من طعامه الذي لم يتيقن أنه مكتسب من كسب حرام، وكان ماله مختلطا من حلال وحرام فكل هذا جائز، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بالبيع والشراء، واستعار أدرعاً من صفوان حال كفره، وتزوج رملة بنت أبي سفيان، وقد استجاب لدعوة اليهودي لما دعاه لطعام عنده، وكان يقبل هدايا الكفار.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٦١٨، ٦٤٩٥٧، ٩٧٠١٣، ٥٢٦١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>