للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من يقرأون القرآن مقلوبا ويؤذون به الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في الأشخاص الذين يستخدمون القرآن في إيذاء الناس كمثل قراءة سورة يس مقلوبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذين يقلبون القرآن الكريم ويكتبون حروفه منكسة أو بالنجاسة أو ما أشبه ذلك هم السحرة والزنادقة الذين يتقربون إلى شياطينهم بأنواع الكفر والمعاصي حتى يقضوا لهم حوائجهم أو يسلطوهم على أعدائهم ويبتزوا بهم الناس ليأخذوا ما في أيديهم.

وحكم الدين في هؤلاء السحرة والزنادقة الأشرار هو أنه يجب على ولي الأمر قتلهم كفراً إذا لم يتوبوا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع لا تقبل توبته إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. وهو ما درج عليه خليل في المختصر: وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائباً.... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٤٥٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>