للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اعتكاف البنت بدون رغبة أبويها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف هل يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد أم لا؟ وهل يصح اعتكافها إن كان بدون رغبة والديها؟ وأرجو توضيح أحكام الاعتكاف وكيفيته. وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٢٧٨٥، مشروعية الاعتكاف للرجل والمرأة على السواء، إلا أن اعتكاف المرأة مقيد بعدم الفتنة، فإن خيفت الفتنة لم يجز، ومن مظان خوف الفتنة اعتكافها في مسجد لا يوجد به مكان مخصص للنساء،، لما في ذلك من تعريضها للرجال الذاهبين والقادمين؛ أما بخصوص عدم رغبة الوالدين في اعتكاف ابنتهما فإن كان اعتكافا غير واجب ومنعا منه فلا تجوز مخالفتهما لأن طاعتهما واجبة والاعتكاف تطوع، والواجب مقدم على غير الواجب، ولا سيما إذا كان منعهما إياها خشية عليها من التعرض لما يكره، أو شفقة أو نحو ذلك، فإن خالفتهما واعتكفت صح اعتكافها وعصت بسبب مخالفة والديها، وإن لم يمنعا من ذلك إلا أنهما لا يرغبان فيه جاز لها أن تعتكف.

أما الاعتكاف فهو لزوم المسجد للعبادة، وقد أوضحنا صفته ومدته وشروطه في الفتوى رقم: ٢٣٦٩٠، والفتوى رقم: ٤٩٦٤١، ولبيان مبطلاته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٧٦٠٢،

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>