للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجته تمارس السحر هل يمسكها أم يطلقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[اكتشفت أن زوجتي تمارس السحر هل علي إثم أن بقيت معها؟ ما حكم الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن عمل السحر كبيرة من أكبر الكبائر وهو من الموبقات المأمور باجتنابها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... إلى آخره.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع ومن السحر ما يكون كفراً ومنه ما لا يكون كفراً، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. اهـ

وعلى هذا، فالواجب عليك بذلك النصح لهذه المرأة وذلك بتخويفها عقوبة الله تعالى إن هي عادت إلى معصيتها، وذلك بحكم مسؤوليتك عنها، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: ٦} .

هذا زيادة على أنه مطلوب من كل مسلم أن ينصح أخاه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.

ولا بأس بتوسيط أهل الخير واستجلاب الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن بيان حرمة السحر وأن صاحبه على خطر إذا لم يتب، فإن أفاد هذا وقبلت النصح وتابت توبة نصوحاً فهذا شيء طيب، وأن أبت إلا العصيان فالمستحب فراقها لأنها امرأة سوء. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأضرب الطلاق: ... الرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>