للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب هجر الأهل الذين يتعاملون مع السحرة والكهنة إذا كان ذلك يصلحهم.]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض من الأهل يتعامل مع سحرة وكهنة ما حكم صلة الأرحام لهم علما بمقاطعتنا لهم فعلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتعامل مع السحرة والكهنة من أكبر المحرمات، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرَّافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد.

وقد ثبتت بالسنة مشروعية هجر أصحاب المعاصي حتى تظهر منهم توبة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر، ولكن هذا الهجر تراعى فيه المصلحة بما هو مبين في الفتوى رقم: ١٤١٣٩.

ومنها تعلم ما إن كان هجرك لهم سوف يؤدي إلى ردعهم عن تعاطي المحرمات من التعامل مع السحرة والكهنة ونحو ذلك، فينبغي أن تهجرهم، وإن كانت صلتك بهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة - مع عدم لحوق ضرر بكم - أدعى إلى توبتهم فالأولى عدم هجرهم، وإن كان الأمر مستوي الطرفين أي أن هجرهم أو عدم هجرهم لا يدعوهم إلى الخير، ولا يردعهم عن الشر فالأولى هجرهم؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر حسب وسعه، ومن ذلك أن يهجر صاحب المنكر حتى ينتهي عنه ويظهر توبته، ما لم تترتب على هذا الهجر مفسدة راجحة. قيل لـ سمرة بن جندب رضي الله عنه: إن ابنك البارحة لم يبت، فقال بشما؟ -أي أأكثر من الطعام حتى منعه النوم- قالوا: نعم، قال: أما إنه لو مات لم أصلِّ عليه ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى.

فإذا كان الذي أكل حتى بشم فمات يستحق الهجر مع أنه لم يقصد قتل نفسه فمن باب أولى أن يهجر من يتعامل مع السحرة والكهنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>