للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توبة الساحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من اقترف السحر في ماضيه ثم تاب ومات على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من كان يقترف السحر ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ومات على ذلك فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:٨٢] .

وأقصى ما قاله العلماء في مقترف السحر إنه كافر، وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر للكافر إذا تاب من كفره، قال تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال:٨٣] وقال في النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة: (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. [المائدة:٧٤] .

وبالجملة فإن الخلاف في قبول توبة الساحر إنما هو في الظاهر من أحكام الدنيا، من ترك قتله، وثبوت الأحكام في حقه، وأما قبول الله لها في الباطن، وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً، فلا خلاف فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>