للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أراد العمرة فجاوز الميقات بغير إحرام فلم يعتمر فما حكمه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[عزمت على العمرة وأنا بالطائف، وعند ذهابي إلى مكة أخذت أبحث عن الميقات ولكني تجاوزته دون علمي حتى دخلت إلى مكة ولم أجد الميقات، وعند سؤالي في مكة عن الميقات أفادوني أن الميقات في الطائف وأنه علي العودة إلى الميقات للإحرام للعمرة من الميقات، ونظرا للإرهاق والتعب من السفر لم أعد إلى الميقات ولم أعتمر لأني لم أنو العمرة من الميقات ولم ألبس ملابس الإحرام، ولكني ذهبت إلى الحرم كزيارة وطفت بالكعبة وصليت المغرب والعشاء بالحرم ثم أكملت سفري، فهل عليّّّّ شيء..؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أراد دخول مكة لأداء أحد النسكين وجب عليه أن يحرم من ميقات الجهة التي يأتي منها، فإن تجاوزه وهو غير محرم وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه إلا لعذر، فإن لم يرجع وأحرم فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً فعليه دم.

ودليل وجوب الإحرام من الميقات ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ...

وعليه فإنه كان من اللازم أن لا يمنعك التعب من أداء النسك الذي هممت به، وأن تحرم من أقرب مكان من الحل كالتنعيم مثلاً، وتؤدي عمرتك ثم تذبح هدياً لتركك العودة إلى الميقات، ولمّا فعلت ما فعلت، فالظاهر أن لا شيء عليك.

ففي المغني: ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، هذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة ... ولنا أنه مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد.... ٣/١١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>