للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على من جاوز الميقات مريدا للنسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة جئت لأداء العمرة من اليمن، وقبل المغادرة للأراضي المقدسة جاءتني الدورة، ومررت بالميقات دون أن أحرم أو أتنسك للعمرة، وذهبت إلى مدينة جدة عند ابني دون الذهاب إلى مكة، وبعد أن انتهى رمضان وطهرت ذهبت لأداء العمرة من مدينة جدة، هل يجب علي من شيء؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاوزت الميقات وأنت مريدة للنسك، ولم تعودي إليه قبل تلبسك بطواف العمرة، ولذا فعليك دم شاة تذبح ويوزع لحمها على أهل الحرم، فإن عجزت عنه وجب عليك صيام عشرة أيام، والأفضل أن تكون الثلاثة الأولى في زمن الإحرام بالعمرة، فإن لم يتيسر ذلك فبعد التحلل من العمرة.

وهل يجب عليك التفريق بين الثلاثة والسبعة في الصيام؟ محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الشافعية إلى وجوب التفريق بيوم في حق من كان من أهل مكة، وبيوم ومدة المسير إلى أهله إن كان أُفُقياً، لأن القضاء يحكي الأداء، وبقياس العمرة على الحج، وانظري الفتوى رقم: ٣٠٥١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>