للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أتيا جدة زائرين ويريدان العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حضر ولدي ووالدتي زيارة إلى المملكة بجدة لغرض ما، وستكون مدة الإقامة إن شاء الله ستة أشهر، وفي النية أن يأتيا بعمرة في أي وقت خلال الفترة، فهل يجوز الإحرام من جدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ولدك ووالدتك قد نويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، إلى المملكة، فيجب عليهما الإحرام، عند مرورهما على أي من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى جدة.

أما إذا لم ينويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، وإنما طرأت عليهما نية الاعتمار بعد وصولهما إلى جدة، فلا حرج أن يحرما من جدة، وراجع للأهمية الفتاوى التالية: ٦٤٧٠، ٦٦١٣، ٢٤٧٧، ١١٩٩٢، ١٦٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>