للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يحرم المرء بالعمرة الثانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت من الإمارات أن أعتمر مرتين (الأولى لي والثانية للوالد المتوفى) فأحرمت الأولى من الميقات وبعد الانتهاء فكيت إحرامي ثم ذهبت إلى جدة وأقمت ثلاثة أيام فيها ثم أحرمت للعمرة الثانية من جدة..فهل عمرتي الثانية صحيحة؟؟ مع العلم أن هذا كله نويت فعله من الإمارات وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته صواباً وعمرتاك صحيحتان، فالعمرة الأولى يحرم لها من الميقات، والثانية من المكان الذي ينوي منه إذا كان داخل المواقيت كجدة مثلاً، إلا إذا كان داخل الحرم، فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم مثلاً، ويحرم من هناك كما هو مبين في الفتوى رقم: ١١٠١٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>