للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أين يحرم من قصد جدة بنية العمرة أو بدا له فيها العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش بمدينة الرياض وسوف أسافر إلى جدة الأسبوع القادم وإلى مكة الأسبوع الذي يليه فمن أين أنوي الإحرام لأداء العمرة إن شاء الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ذهب إلى جدة وفي نيته بعد ذلك الذهاب إلى مكة للعمرة، فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه -براً أو جواً- سواء نوى البقاء في جدة مدة أم لم ينو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة.. . متفق عليه.

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وهو قاصد النسك أثم ولزمه دم لترك الواجب.

أما إذا قصدت جدة دون نية العمرة أصلاً، ثم بدا لك بعد مجاوزة الميقات عمل عمرة، فلا مانع من الإحرام من حيث نويت، وراجع للفائدة الفتاوى التالية:

٢١٠٥٨ ٢٠٥٠٠ ١٣٥٧١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>