للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقوم بالإحرام من ميقات أهل الرياض وأهلك من جدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد

في البداية جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الطيب المبارك وجعل ماتقدمون في ميزان حسناتكم

السؤال / ولكن أرجو سرعة الإجابة حفظكم الله على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه

شخص مقيم في مدينة الرياض هو وأهله كل صيف من كل عام وهذا الصيف أيضاً يحضر أهله إلى جدة لزيارة بعض الأقارب ويعود إلى الرياض لمتابعة عمله

الآن يريد أن يعود إلى جدة ويريد أن يعتمر هل يحرم من ميقات أهل الرياض أم من جدة من المنزل

وأهله الذين هم الآن ومنذ شهر أو أكثر موجودون في جدة يريدون مرافقته في العمرة من أين يحرمون هل من جدة يحرمون؟ أم يعودون للميقات للإحرام؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان خارج المواقيت وهو ينوي أداء العمرة، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماً، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:

٦٤٧٥ والفتوى رقم:

٦٨٣٨.

وعليك فإنه يلزمك الإحرام من ميقات أهل الرياض إذا كنت نويت العمرة وأنت في الرياض، وهو وادي السيل، ولا يجوز لك تأخير الإحرام إلى جدة.

أما بالنسبة لأهلك فإنهم يحرمون من جدة للحديث المذكور في الفتويين المشار إليهما، إلا إذا كانت نية العمرة موجودة لديهم من قبل الميقات، فعندئذٍ يلزمهم الرجوع إلى الميقات، فإن لم يرجعوا لزم الدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>