للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس عليكم دم وعمرتكم صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سافرت من مدينة القنفذة إلى المدينة المنورة وكانت لدي نية العمرة ولكن صادفني عائق حيث سافرت معي زوجتي وأختي وكانت لاتجوز لهم الصلاة لوجود الدورة الشهرية فاتجهنا مباشرة للمدينة المنورة ومكثنا بها مايقارب الأسبوع وفي أثناء انتهاء الزيارة للمدينة المنورة توجهنا لمكة وأحرمنا من ميقات الحليفة وأدينا العمرة فهل علينا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أنكم خرجتم تريدون أداء العمرة، فقد كان من الواجب عليكم أن تحرموا من أول ميقات مررتم عليه، لقول صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. رواه البخاري ومسلم ووجود الدورة ليس عذراً يمنع من الإحرام، أما الآن وقد أحرمتم من ميقات أهل المدينة وهو أبعد من ميقاتكم -يلملم- فليس عليكم دم وعمرتكم صحيحة، وراجع الفتوى رقم: ١٠٩٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>