للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجاوز الميقات بدون إحرام لمن عنده إقامة بمكة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ الجليل - حفظه الله تعالى:

أنا مصري وأحمل إقامة لي ولزوجتي وأبنائي -إقامة مستثمر رسمية في مكة المكرمة- ولي سكن وسيارة هناك، وأذهب كل حوالي ثلاثة أو أربعة شهور لأمكث هناك حوالي أسبوع أو عشرة أيام لأباشر عملي هناك وأؤدي العمرة وأقيم في منزلي وأعود مرة أخرى إلى مصر.. والآن بفضل الله عز وجل سأحصل إن شاء الله على تصريح حج لي ولأسرتي عن طريق شركة حجاج الداخل والتي طبقا للبرنامج الخاص بها سوف تتلقاني وأسرتي يوم الثامن من ذي الحجة وذلك في مكان ما في مكة المكرمة لنبدأ بالمشاعر والمناسك والذهاب إلى منى ثم عرفات والمزدلفة وسائر المناسك ... والسؤال هو إنني سأصل إن شاء الله إلى مطار جدة يوم الثالث من ذي الحجة قادما من مصر وسوف أتجه إن شاء الله إلى منزلي في مكة للإقامة حوالي خمسة أيام حتى ألتقي بالشركة التي تتولى إدارة شؤون الحج ... فهل يجوز لي أن أدخل مكة أنا وأسرتي دون إحرام ثم يوم الثامن من ذي الحجة أخرج وأسرتي إلى التنعيم للإحرام ثم ألتقي بالشركة لأبدأ المناسك، أم يجب أن أدخل مكة محرما، أم يجب أن أؤدي العمرة قبل أن أشرع في مناسك الحج، أم يجب علينا طواف القدوم، فأفيدونا؟ جزاكم الله تعالى خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تنوي الحج أنت وأسرتك فلا يجوز لكم أن تتجاوزوا ميقات أهل مصر دون إحرام، ولكن بإمكانكم أن تحرموا بعمرة فقط وتتحللوا منها إلى أن يأتي يوم الثامن فتحرموا بالحج من مكان إقامتكم، ولا يلزمكم الخروج إلى التنعيم أو غيره من الحل، والظاهر أن عليكم دم التمتع لعدم سكناكم بمكة أو قربها، وإن كنتم تحملون إقامة بها، والسبب ما ذكرت من أنكم إنما تأتون إلى مكة بعد كل ثلاثة أشهر أو أربعة وتمكثون أسبوعاً ونحوه، فإن هذا لا يعتبر إقامة ولا سكنى فيما يبدو، ثم إن طواف القدوم إنما يشرع في حق القارن أو المفرد؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨٠١٤٢.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٣٥٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>