للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإحرام قبل الميقات صحيح مع الكراهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ذهبنا هذا العام للعمرة ومررنا من الميقات ولم ننزل للصلاة فيه لأننا لم نعرف من أين ندخل عليه وكنا قد احرمنا ونوينا قبل الميقات بعشرة كيلو مترات تقريبا، والآن ما يجب علينا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنتم قد مررتم بالميقات وأنتم محرمون فإحرامكم صحيح ولا يلزمكم شيء، والصلاة التي استحبها العلماء للإحرام تكون قبله ولا يلزم أن تكون في الميقات، وهذه الصلاة مستحبة فقط ولا يلزم تاركها شيء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله، روي نحو ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق، وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده، وعن الشافعي كالمذهبين ... المغني لابن قدامة ٣/١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>