للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أراد النسك وكان دون المواقيت يحرم من حيث هو]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من سكان مكة وأخي من سكان جدة ولدى أخي خادمة وأرادت هذه الخادمة أن تحج فأرسلها أخي لي في مكة من يوم السادس من ذي الحجة على أن أرسلها مع حملة من حملات الحج في يوم الثامن.

ولكن هذه الخادمة نوت للإحرام بالحج من منزلي بمكة في اليوم الثامن فهل هناك خطأ ما أفيدونا إفادة تفصيلية جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً يجب أن يعرف حكم استقدام الخادمة وسفرها من بلادها إلى بلد آخر بغير محرم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٦٢، وذكرنا فيه الضوابط والمحاذير المتصلة به.

أما بالنسبة لسؤالكم فالراجح جواز ذهابها من جدة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة إذا كان الحج أو العمرة مما يجب عليها، لكن يشترط أن تكون برفقة صالحة مأمونة وأن تكون هي مأمونة في نفسها، ويجب عليها أن تحرم من جدة مكان إقامتها؛ لأن من أراد الحج أو العمرة وكان دون المواقيت فيحرم من حيث هو فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وبما أنها لم تحرم إلا في مكة.. فإن كانت جاهلة بالحكم سقط عنها الإثم ولزمها دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لتركها الواجب، وإن كانت عالمة بالحكم لزمها الدم ولحقها الإثم، فعليها أن تستغفر وتتوب من تفريطها وحجها صحيح على كل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>