للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يمنع الحيض من الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت أريد العمرة وذهبت أولا إلى المدينة وهناك جاءتني الدورة الشهرية وذهبنا إلى مكة وبعد ٥أيام تطهرت فمن أين إحرم هل من الفندق أو من أين أفيدوني جزاكم الله خيرا"]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ذهبت إلى المدينة وأردت العمرة منها فالواجب عليك هو أن تحرمي من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ولا يمنعك الحيض من الإحرام، وما دمت قد ذهبت إلى مكة ولم تحرمي من الميقات فالواجب عليك الرجوع إلى ميقات أهل المدينة والإحرام منه، فإن أحرمت قبل الرجوع إليه لزمك دم وهو شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٩٠٢

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>