للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من تجاوز الميقات بدون إحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهبت لأداء العمرة بطائرة، ولم أعلم أننا اقتربنا من الميقات إلا عند نزولي في سلم الطائرة وأخبرت زوجي وقال المهم أن النية موجودة، وذهبت إلى أداء العمرة

هل عمرتي صحيحة؟ (مع العلم أن سفري كان بقصد العمرة فقط)

جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن أراد أداء العمرة بالطائرة أو بغيرها تجاوز الميقات إلا وهو محرم، حيث يلزمه أن يحرم بالعمرة (ينوي النسك) قبل محاذاته للميقات أوأثناء محاذاته له، كما يلزمه بعد إحرامه الكف عن محظورات الإحرام، فيمنع الرجل من لبس المخيط، والتطيب، وقص الشعر والأظافر.... إلخ، كما تمنع المرأة من لبس النقاب والقفازين، والتطيب، وقص الشعر والأظافر...إلخ.

ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأدى العمرة فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وعمرته صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>