للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الذي نفع الله به الكثير من المسلمين برجاء التكرم بالرد علي هذا السؤال: هناك تأشيرات للعمل في خدمة الحجاج بالسعودية خلال شهر الحج فماذا أفعل لوأردت أداء فريضة الحج وأنا قد تعديت الميقات ولم أحرم لأن المدة تكون كبيرة بين دخولي السعودية للعمل في خدمة الحجاج وفريضة الحج علماً اني مسافر بنية الحج بتأشيرة عمل لخدمة الحجاج أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات إلا وهو محرم، لكن يمكنك أن تحج متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وصورة ذلك: إذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة، وبعد انتهائك منها تتحلل، وتظل متحللاً لابساً ثيابك المعتادة، ومتطيباً،ومتمتعاً بزوجتك...إلخ، حتى يأتي يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) فتحرم بالحج، ويلزمك في هذه الحالة هدي (شاة) لأنك متمتع، فإن لم تستطع لزمك صوم عشرة أيام: (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) قال تعالى (فمن لم يجد فيصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة: ١٩٦]

أما تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم، فإن لم يفعل فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>