للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من اقترف اللواط وهو محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قام بارتكاب جريمة اللواط وهو محرم لأداء العمرة في مكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من وقع فيما أشار إليه السائل أولاً أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة فإنه وقع في ذنب عظيم وموبقة من الموبقات، فاللواط كبيرة من الكبائر، ويشتد إثمه إذا وقع من محرم، ويزداد قبحه إذا وقع في بلد الله الحرام.

فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وليعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى حافياً عارياً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وعندها سيعلم العاقبة الوخيمة لفعلته إن لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه، فالله يقبل التوبة ويحب التوابين، ثم إذا كان فعل تلك الفعلة قبل تمام السعي فقد فسدت عمرته ويلزمه المضي فيها والقضاء فينشئ عمرة أخرى، ويلزمه أيضاً بدنة. وانظر الفتوى رقم: ٤٧١٠٥.

وأما إن وقع منه ذلك الفعل بعد تمام الطواف والسعي وقبل التقصير لم تفسد عمرته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٣٣٠٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>